وأشار القاضي حسين عبد الرحمن إلى أن “المحاسبة القضائية من الجانب الجزائي لحوادث انهيار المباني فانه يلاحظ عدم وجود نصوص خاصة تحاسب على هذا النوع من الحوادث ويتم الرجوع في ذلك إلى نصوص قانون العقوبات وبالذات نص المادة 411 منه التي تحاسب في حالة حدوث وفاة شخص أو أكثر، فيما تنص المادة 416 من قانون العقوبات في حالة حصول إيذاء أو عاهة مستديمة، وفي حالة حصول اتلاف أموال او ضرر بالممتلكات فيكون نص المادة 477 هو المطبق”.
اما حوادث الحريق فقد أوضح عبد الرحمن انه “يوجد نص في قانون العقوبات يطبق في حالة حوادث الحريق التي تحدث خطأ وهو نص المادة 343 من قانون العقوبات الذي جاءت فقراته لتغطي حالات الاضرار بالأموال المنقولة او غير المنقولة او تعطيل المرافق العامة او موت إنسان، اما إذا اتضح ان الحادث ناجم عن تعمد فأن التحقيق يكون حسب الوصف القانوني لكل حادثة”.
وينبه القاضي إلى أن هناك عدة مآخذ على قانون الدفاع المدني النافذ رقم ٤٤ لسنة ٢٠١٣ من وهي قلة المواد العقابية حيث حددت بنص المادتين 20 و21 من القانون واختصت المادة 20 بالمعاقبة على كل المخالفات لأحكام القانون والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه، لافتاً الى ان “العقوبة في هذه المادة خفيفة وغير مشددة حيث عاقبت بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة التي لا تقل عن 250 ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار”.
وأوضح أن “العقوبات الخاصة بالمقصرين وحسب ما نص عليه في المادة 20و21 هي عقوبات بسيطة لا تتناسب مع المخالفات او الجرائم المرتكبة ولم يراع فيها معيار التعمد أو جسامة الخطأ في حالات الخطأ وجسامة الضرر الناجم عن الفعل”.
ويلاحظ عبد الرحمن على هذه المادة “أنها ساوت في العقوبة بين كل أشكال الجرائم والمخالفات في هذا القانون على الرغم من وجود بون شاسع بينها وساوت بين صاحب الورشة الصغيرة وبين صاحب المنشأة الصناعية الكبيرة، أضف إلى ذلك ان النص لم يحاسب المخالف على أساس الضرر الواقع والمتوقع من الجريمة أو المخالفة”.
وتابع: “أما نص المادة ٢١ فعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسة ملايين ولا تزيد على خمسة عشر مليون دينار عراقي وهذا النص ينطبق فقط على مخالف نص المادة 5/ رابعاً والتي تنص على (منع تشييد أو انشغال المنشآت الذي لا تتوفر منها مستلزمات وشروط السلامة او المخالفة لبيان إنشاء الملاجئ رقم 1 لسنة ١٩٩٢) وهذا النص يطبق فقط على المنشآت ذات الملاجئ ولا يطبق على غيرها”.
وأكمل ان “ما ورد في نص المادة ١٣/ ثالثاً للرئيس الأعلى تخویل المدير العام انذار اصحاب المنشآت والمشاريع المخالفة لتعليمات الدفاع المدني بضرورة إزالة المخالفة خلال ١٥ يوما من تاريخ التبليغ”، منوهاً ” ان هذا النص أو النصوص التي تليه لم توضح طريقة الإنذار او النتائج المترتبة على عدم الالتزام به”.
اما ما يخص المادة ٢٣ / أولاً التي تنص عل تخويل مدير عام الدفاع المدني صلاحية فرض الغرامة في الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 20و21 من هذا القانون فقد أشار القاضي عبد الرحمن إلى ان “هذا النص يتعارض مع أسس تطبيق القوانين العقابية لكون ان فرض الغرامة في المادتين 20 و21عقوبة بديلة عن عقوبة الحبس وان النزول للعقوبة البديلة يقتضي توفر ظروف مخففة او أعذار، ولا يمتلك صلاحية البت في هذه الظروف الا محكمة الموضوع”، إضافة إلى ذلك ان “فرض هذه الغرامة من قبل المدير العام هل سيعفي المخالف من عقوبة الحبس عند إحالته على محكمة الجنح مع ملاحظة ان المخالف سوف يحاسب عن فعله مرتين وهذا غير جائز دستورياً وقانونيا”.
واخيراً خلص عبد الرحمن إلى ان “قانون الدفاع المدني لم يحدد الأشخاص والجهات التي تقيم الدعاوى، وحسب القواعد أحد العامة في تقديم الشكوى أو الأخبار يحق لكل متضرر ان يقيم الشكوى او الاخبار عن المخالفات او الجرائم التي يطلع عليها او يخشى تضرره منها، وجرت العادة على قيام الممثل القانوني لمديرية الدفاع المدني بإقامة الشكاوى”.