الرئيسية / اخبار حصرية / تعنيف الأطفال يزداد في العراق لأسباب منها الزواج المبكر.. أكثرها في الكرخ!

تعنيف الأطفال يزداد في العراق لأسباب منها الزواج المبكر.. أكثرها في الكرخ!


وقال قاضي محكمة تحقيق الأحداث في رئاسة استئناف الرصافة، مهدي عبود، إن “دعاوى تعنيف الأطفال تفاقمت في الفترة الماضية، وبدأت هذه الزيادة منذ 2003، وقد عالج قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وقانون رعاية الأحداث، موضوع العنف بحق الأطفال المعنفين، كما شدد القانونان العقوبة بحق المتهم بالاعتداء على الأطفال دون سن 18 عاما”، بحسب صحيفة “القضاء”.

وأضاف القاضي عبود أن “شدة العقوبات تتراوح بحسب نوع الجريمة، فمثلا جريمة الاغتصاب بحق الطفل تصل عقوبتها إلى الإعدام وجريمة الضرب المتسبب بعاهة تصل عقوبتها إلى السجن أكثر من ثلاث سنوات”، لافتا إلى أن “القوانين توجب حماية الأطفال من جميع التصرفات أو التجاوزات التي تتمثل في الإهمال او الإيذاء أو إساءة المعاملة او الاستغلال او الإضرار بسلامة الطفل الحياتية والصحية والبدنية بما في ذلك استخدام أي شكل من أشكال العنف او التهديد بذلك”.

وأوضح عبود أن “الأسباب التي أدت لزيادة هذه الظاهرة ترجع إلى ما بعد 2003 نتيجة النزاعات المسلحة المستمرة والتحريض على العنف والإرهاب وتفشي ظاهرة تعاطي المخدرات والاتجار فيها واستغلال الأطفال لترويجها”.

كما أرجع الأمر إلى “انتشار وشيوع الزواج المبكر خارج المحاكم وهو ارتباط غير مدروس ومبني على عدم التوافق والتوازن بين الزوجين من خلال العمر والثقافة والوعي لغرض بناء أسرة مستقرة، وهذا يودي الى زيادة معدل حالات الطلاق وبالتالي يفضي الى من حالة التفكك الاسري وضياع تربية الطفل بين والديه وتعرضه للعنف المستمر”.

وتعد أيضا ظاهرة ازدياد نزوح العائلات من مجتمع الريف والقرية إلى المدينة، أحد الأسباب التي تعرّض الطفل إلى التعنيف والتشرد والجنوح بسبب اختلاف الثقافات بين المجتمعين، بحسب قاضي أحداث الرصافة، الذي أشر ذلك من خلال الإحصائيات التي تصدر عن محكمته.

ومنذ بداية العام 2022 وحتى شهر آب 2023 سجلت المحاكم العراقية 1141 دعوى عنف أسري ضد الأطفال، وكان لمحكمة استئناف بغداد الكرخ النصيب الأكبر بواقع 267 دعوى.

وعن حقوق الطفل، يوضح قاضي الأحداث أن “من حق الطفل التمتع بجميع حقوق الإنسان كالحق في التحدث والتعبير عن الآراء وكذلك في المساواة والصحة والتعليم والبيئة النظيفة ومكان آمن للعيش والحماية من جميع أنواع الأذى”.

وأضاف عبود أن “المواد (5 و3) من قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 نصت على منح الأولوية في جميع الحقوق المقررة له شرعاً وقانوناً بغض النظر عن أي اعتبارات”، مشيرا إلى أن “الطفل لا يجوز أن ينسب لغير والديه، كما حظر القانون التبني وأن تكفل الدولة حق حضانته كما لا يجوز فصله عن أبويه بالإكراه وحق إشباع حاجاته في شتى مجالات الحياة من معرفة وثقافات وربطها بقيم المجتمع في إطار التراث الانساني والتقدم العلمي الحديث”.

وأكمل أن “العراق صادق على اتفاقية حقوق الطفل في عام 1994 كونها ميثاقا دوليا يحدد حقوق الأطفال المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والتي يراقب تنفيذها من قبل لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة”.

وأكد على “ضرورة تحسين الخدمات الصحية والتعليم وتوفير الحماية من خلال الاهتمام برياض الأطفال والمدارس الابتدائية لمنع تزايد ظاهرة العنف والإيذاء التي يتعرض لها الأطفال داخل المنازل والمدارس وخارجها”.

ودعا إلى “زيادة التعاون بين وزارات الدولة وخصوصاً بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارات الصحة والتربية والداخلية وبإشراف من مجلس القضاء الاعلى بشأن إعداد إستراتيجيات وخطط لإعادة تأهيل الاطفال المعتدى عليهم والاطفال الجانحين ودمجهم مرة أخرى في المجتمع بطريقة صحيحة من خلال زيادة الخدمات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والتعليم والتربية”.

عن y2news

اترك تعليقاً