الرئيسية / اخبار حصرية / زوج يطالب بالتمكين المشترك لمسكن الزوجية بعد استيلاء أهل زوجته عليه

زوج يطالب بالتمكين المشترك لمسكن الزوجية بعد استيلاء أهل زوجته عليه



طالب زوج بالتمكين المشترك لمسكن الزوجية، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، واتهم زوجته بالاستيلاء عليه، ومنعه من دخوله، وكذلك الاستيلاء على متعلقاته الخاصة ومبالغ مالية تقدر بـ 219 ألف جنيه كان يحتفظ بهما داخل منزله، ليؤكد:” نشبت خلافات مع زوجتى بعد 6 شهور من الزواج فجاءت عائلتها وأنهالوا على بالضرب المبرح والتسبب لى بالإيذاء”.


وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:”دمرت حياتي، وواصلت وعائلتها تهديدى للتنازل عن حقوقي، وقاموا بالتعدى على بالضرب، والتسبب لى بعاهة مستديمة وفقًا للتقارير والمستندات التى تقدمت بها للمحكمة”.


وكانت قد أقامت الزوجة طلب تسوية بالتمكين المنفرد بمنزل الزوجية، واتهمت زوجها بالتشهير بها، والتعدى عليها، وفقًا للمستندات المقدمة للمحكمة، كما طالبت بالطلاق للضرر أمام ذات المحكمة.


قانون الأحوال الشخصية نظم العلاقة داخل الأسرة وحقوق كلا من الزوج والزوجة، حال نشوب مشكلات زوجية بينهما، ومن أبرز العقبات التى تواجه كلا من طرفى الزواج حال الخلاف -الحق فى شغل مسكن الزوجية-، وهل الشقة دائما من حق الزوجة أما أن هناك استثناءات وضعها القانون، ومتى يسقط حقها بالتمكين من مسكن الحضانة، وهل يتم تمكين الزوج والزوجة بشكل مشترك من مسكن الزوجية”.


القانون فى مواده مسكن الحضانة لا يرتبط بكيفية حدوث الطلاق، – خلعا أو طلاقا للضرر أو غيابيا أو للهجر-، وضمن للزوجة الحق بالمسكن حال رعايتها لصغار من زوجها، بحيث تأمن على نفسها وعلى من يقع تحت رعايتها، وخلال فترة العدة من الطلاق الرجعى وجب القضاء بأجر مسكن مستقل لكل من الأم والصغير، أو ثبوت التزام الأب بإسكان الزوجة أو المطلقة رجعيا وصغيره منها.


والقاضى يخير الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر سكن مناسب للمحضونين، فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا، وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها.


وتضم خطوات إقامة دعوى تمكين مسكن حضانة، تحرير محضر بقسم الشرطة بطلب التمكين من الشقة، يليه ضم ضمن المحضر قسيمة الزواج، أو شهادة الطلاق،كما يتم تقديم شهادات ميلاد الأولاد الصغار، ومن المعتاد أن تحفظ النيابة المحضر إداريا، وذلك ردا على حفظ النيابة تقدم المتضررة تظلما على قرار حفظ المحضر، وتأمر النيابة بعدها بعمل التحريات من قبل المباحث.

عن y2news

اترك تعليقاً