وتابعت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: “زوجي ميسور الحال ويمتلك شركة تدر له مئات الآلاف سنوياً، ويرفض أن ينفق علي طفلته، وعندما عقد جلسة ودية لحل المشاكل بيننا ثار وتعدي علي بالضرب المبرح، وأنتهي الأمر بملاحقتي بالسب والقذف بأبشع الألفاظ”.
وأضافت الزوجة: “رغم أن الإساءة من جانبه رفض كافة الحلول الودية، ولم أري منه جنيه واحد نفقات لطفلته، بخلاف رفضه سداد حقوقي الشرعية، ورد ثمن المنقولات التي بددها، وتسببه لي بالضرر بسبب حقده وعصبيته”.
يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.