وأضافت الدائرة إنَّ “محكمة التمييز الاتحاديَّة – الهيئة الجزائيَّة الثانية وافقت على طلب المُدانين بإعادة المُحاكمة بعد أن وجدته مُستوفياً للشروط القانونيَّة؛ كونه يستند إلى أحد الأسباب المنصوص عليها في المادة (270) من قانون أصول المُحاكمات الجزائيَّة؛ لظهور وقائع وتقديم مستنداتٍ لم تجرِ محكمة الموضوع تحقيقاتها بشأنها”، مُشيرةً إلى “قبول طلب إعادة المُحاكمة وإحالة إضبارة الدعوى إلى المحكمة؛ لإجراء المُحاكمة مُجدِّداً،استناداً إلى أحكام المواد (270/4 و271 و275) من قانون أصول المُحاكمات الجزائيَّـة”.
وأوضحت أنَّ “محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة سبق لها أن أصدرت أوائل عام 2021حكماً بالسجن لمُدَّة (6) سنواتٍ على رئيس هيئة التقاعد الوطنيَّة سابقاً وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، فيما أصدرت حكماً بالحبس لمُدَّة (4) سنواتٍ على مدير الشركة العالميَّة للبطاقة الذكيَّة (كي كارد) وفق أحكام المادة (308) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (310) منه”.
وأكَّدت أنَّ “الحكمة فرضت غرامةً مقدارُها (10,000,000) ملايين دينارٍ على كلٍّ من المُدانين، وفي حالة عدم الدفع حبسهما لمُدَّة (9) أشهرٍ تُنفَّذُ بالتعاقب”.