المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، أن “المدان أقدم على استدراج فتاة بالاشتراك مع متهمين اخرين وبيعها إلى اشخاص اخرين بغية استغلالها بأعمال البغاء”.
وأضاف أن “الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 6/ ثانياً وتاسعاً من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات”.