وبحسب وثائق اطلعت عليها السومرية نيوز، فإن المحكمة الاتحادية فسرت المادة (60/ أولاً) من الدستور، أنه بإمكان رئاسة الجمهورية إرسال مشاريع القوانين على وجه الانفراد، باستثناء مشروع الموازنة العامة والحسابات الختامية، والتي تكون حصراً برئاسة الوزراء.
الوثائق ادناه: