الرئيسية / اخبار حصرية / الأطفال هيروحوا فين بعد انفصال الزوجين؟.. الشروط وفق قانون الأحوال الشخصية

الأطفال هيروحوا فين بعد انفصال الزوجين؟.. الشروط وفق قانون الأحوال الشخصية



عندما يدب الخلاف بين الزوج وزوجته ويغيب عنهما التفاهم ويبدأ العناد بين الطرفين والنزاع ورفض الحلول الودية، يكثر السؤال عن أحقية الزوج أو الزوجة في الحصول على حضانة الصغار وشروطها ومتي تؤول للأم ومتي تسلب منها والسن المناسب لانتهائها طبقا لقانون الأحوال الشخصية.


ويوضح “اليوم السابع” في السطور التالية التكييف القانوني للحضانة، ويجيب عن أبرز الأسئلة التي يتم طرحها داخل أروقة محاكم الأسرة من قبل الزوجات والأزواج.


ووفقا للمادة  20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، نصت على أنه ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر، ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.


ونص القانون على أن أولى الناس بحضانة الصغير أمه لأنها أشفق وأقدر على الحضانة، فكان دفع الصغير إليها أفضل له، ويثبت للأم حق الحضانة حال قيام الزوجية وبعد الفرقة حتى يستغنى الولد عن خدمة النساء، وحضانة الأم بعد زواجها من أجنبي مقيد بالمصلحة بالنسبة للمحضون، لأنه لا عبرة بمصلحة الأب والأم إلا في نطاق مصلحة المحضون طبقاً لسلطه القاضي الموضوعية.


وترتيب الحضانة إذا لم تتوافر الشروط بالأم وأن كانت تشتكى من علة، فتحل أم الأم ثم أخت الأم ثم أم الأب ثم أخت الأب، ثم الخالات للأم، ثم الجدة للأم، ثم الجدة للأب، حيث أنه إذا لم توجد حضانة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو أنقضت مدة حضانة النساء إنتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال.


والقانون اشترط أيضا أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء.


ووضع القانون 5 شروط لحضانة الصغير للنساء وهما:-


1-حدد المشرع شروط لحضانة الصغير للنساء بأن تكون الحاضنة بالغة عاقلة للحفاظ علي سلامة وتربية ونشأة الصغير.


2أن تكون الحاضنة أمينة على الصغير وأخلاقه وقادرة على حفظة من الضياع وتربيته وصيانته.


3أن تخلو الحاضنة من الزوج الأجنبي ولا تحضن الصغير في بيت المبغضين له لمصلحة الصغير.


4ألا تكون الحاضنة مرتدة أي لا دين لها لان الحضانة نوع من الولاية  .


5ألا تمنع الحاضنة من تربية المحضون مجانا في حالة إعسار الأب  فإذا كان الأب معسر ماديا ورفضت الأم حضانة الصغير بدون أجر انتقلت الحضانة لمن يلها في ترتيب الحاضنات .


كما وضع 4 شروط السماح للأب بالحضانة وهما:-


1أن يكون قادراً على تربية الصغير.


2أن يكون أميناً على الصغير لا يشتهر عنه الفسوق.


3أن تسقط الحضانة على النساء وفقاً للترتيب القانوني للحضانة حتي تؤول له.


4أن يكون ذي رحم محرم للمحضون إذا كان المحضون أنثى.


 

عن y2news

اترك تعليقاً