وتابعت الزوجة:”شهر بي وطردني للشارع وحرم بناته من حقوقهم في ثروته، وتعدي علي بالضرب المبرح برفقة زوجته، وأستولي علي الفيلا المملوكة لي والتي سدد ثمنها من أموالي وعملي، دمرني وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لأقرر الانفصال عنه بعد 25 عام زواج بعد أن كد أفقد حياتي علي يديه”.
وأكدت:”أصبت بجروح خطيرة استلزمت علاج دام شهرين، ولاحقته بالقضايا لاسترداد حقوقي ومتجمد نفقاتي، ورفضه رد منقولاتي ومصوغاتي وأهانته لكرامتي، لأعيش في عذاب بسبب ملاحقته لي بالتهديدات”.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة. ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمين اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر أنه تلتزم به الزوجة.