الرئيسية / اخبار حصرية / جريمة إهانة الرموز الدينية المقدسة في العراق.. كيف يعاقب القانون من فعلها؟

جريمة إهانة الرموز الدينية المقدسة في العراق.. كيف يعاقب القانون من فعلها؟


وذكرت خليل في مقال نشرته في صحيفة مجلس القضاء الأعلى، “في البداية أود أن أبين أن الغرض من الحديث عن الافعال التي تعد جرائم بنظر قانون العقوبات العراقي في هذا المقال وفي مقالات سابقة هو لنشر الثقافة القانونية بين كافة افراد المجتمع بأسلوب سهل وبسيط لان كل فرد يجب ان يلم بالثقافة القانونية لأنها تختلف عن باقي الثقافات الاخرى لان القانون اوجب الإلمام بها والاطلاع عليها كون ان الجهل بالقانون ليس بعذر ولا يعفي صاحبه من الوقوع تحت طائلة المسؤولية”.

وأضافت، “جريمة اليوم هي جريمة اهانة الرموز الدينية المقدسة لدى كافة الطوائف المعترف بها في العراق، حيث نصت المادة ٣٧٢/٥ من قانون العقوبات العراقي “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة من اهان علنا رمزاً او شخصاً هو موضع تقديس او تمجيد او احترام لدى طائفة دينية”، ومع وجود هذا النص الواضح والصريح نجد اهانات كثيرة صدرت بحق رموز دينية وبوسائل الاعلام وغالبا ما كان ذلك بسبب اختلافات سياسية ودون مراعاة لمشاعر الطائفة التي ينتمي اليها الرمز الديني اياً كانت، وان من يسب او يقذف الرموز الدينية يبرر فعله بحرية العقيدة التي نص عليها الدستور الا ان حرية العقيدة وحرية الرأي وان كانتا مكفولتين بموجب الدستور الا ان هذا لا يبيح لمن يجادل في عقيدة او في اصول دين معين ان يهين حرمته او يحط من قدره عن عمد عن طريق الاهانة والسخرية من رموزه وان هذا الفعل ان صدر من شخص يشكل جريمة ولا يمكنه الاحتماء بحرية الرأي او حرية العقيدة لان على الكافة ان يعبروا عن آرائهم باحترام لباقي المعتقدات الدينية”.

وتابعت، “الاهانة هي كل تعبير متعمد يصدر من اي شخص او كيان ويعتبر مهينا بالنسبة للشخص العادي، فكيف بالطوائف التي تمجد رمزا معينا فمن المؤكد يستعصي عليها قبول الإساءة اليه؟”.

وبينت ان “المشرع العرافي في جريمة اهانة الرموز الدينية كان واعيا لخطورة الجريمة وتأثيرها السلبي الخطير لذلك جعلها من الجرائم التي لا تشترط تحقق نتيجة معينة فيها فهي من جرائم النشاط المحض والسلوك البحت فمجرد التطاول علنا على رمز من الرموز الدينية لطائفة معينة تتحقق الجريمة التامة ولو لم تتحقق اي نتيجة معينة بناءً على هذه الاهانة لان الضرر الذي تسببه هذه الجريمة للمجتمع مفترض والمشرع اخذ ذلك بنظر الاعتبار ولم يشترط تحقق ضرر معين في ركنها المادي ويترتب على ذلك انه لا شروع فيها لان نظرية الشروع تتطلب ان يكون للفعل نتيجة وان المشرع لم يتطلب هذه النتيجة في جريمة الاساءة الى الرموز الدينية فضلا الى انه لا يمكن تصور الخطأ غير العمدي في هذه الجريمة”، لافتا الى ان “الركن المعنوي فهو يتمثل بالقصد الجنائي العام الذي يتكون من العلم والارادة واتجاه إرادة الجاني الى ارتكاب فعل الإساءة الى الرموز الدينية عمدا وبوسائل الاعلام او وسائل التواصل الاجتماعي او شبكات المعلومات او اي وسيلة مسموعة او مقروءة او مرئية”.

وشددت خليل بالقول ان “هذه الجريمة ذات تأثير سلبي خطير على المجتمع لأنها تؤدي الى اثارة ابناء المجتمع طائفيا بسبب اهانة رموزهم الدينية لان القصد منها التحقير والإهانة علنا وان هذه الآثار تزداد خطورة في زمن الفتنة والحروب وقد مر على العراق فترة للفتنة الطائفية وادركنا خطورة هذا الفعل على سلامة وامن المجتمع ونجد أن عقوبة هذه الجريمة لا تتناسب مع الاثر السلبي الخطير الذي يترتب عليها”.

عن y2news

اترك تعليقاً