فالغش أو التدليس هو عمل قصدى يتوافر باستعمال صاحب الشأن طرقاً احتيالية بنية التضليل للوصول إلى غرض غير مشروع يدفع الإدارة فعلاً إلى إصدار قرارها .
وأضافت المحكمة ، فالطرق الاحتيالية إما أن تكون طرقاً مادية كافية لإخفاء الحقيقة ، أو عملاً سلبياً محضاً يتمثل فى صورة كتمان صاحب الشأن عمدا بعض المعلومات الأساسية التى تجهلها جهة الإدارة ، ولا تستطيع معرفتها ويؤثر جهلها تأثيراً جوهرياً فى إرادتها، ومناط ترتيب الغش أو التدليل أثره فى إبطال التصرف أن يكون صادراً من المستفيد ، ويكفى فى هذا الشأن علم المستفيد بهذا التدليس ، أو أنه كان المفروض أن يعلم به حتماً، وأساس ذلك ألا يضار المستفيد من فعل غيره ففكرة التدليس تقوم على معاقبة المدلس ذاته وحرمانه من الاستفادة من نتائج عمله.