حكمها الشرعي ووقت إخراجها
يستحب تعجيلها في آخر أيام رمضان، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين وفقًا لبعض المذاهب.
وفقًا للفقهاء، تقدر زكاة الفطر بصاعٍ من الطعام (حوالي 2.5 – 3 كغم) من غالب قوت أهل البلد، مثل التمر، الأرز، الطحين، أو الشعير. وفي العراق، غالبًا ما يتم إخراجها من التمر أو الطحين أو الأرز.
كما أجاز بعض الفقهاء دفعها نقدًا، وهو الأمر الذي يفضله كثير من العراقيين اليوم نظرًا لسهولة توزيعه على المحتاجين.
-تخفيف معاناة الفقراء، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية.
-إدخال الفرحة على المحتاجين في يوم العيد.
-تعزيز روح التضامن بين أفراد المجتمع العراقي.
واضاف ان “الزكاة تُخرج قبل صلاة العيد ويجوز إخراجها من أول شهر رمضان، وتدفع للفقراء والمساكين لإغنائهم عن السؤال والطواف في هذه الأيام، ويجوز دفعها لأهالي غزة؛ وهنا يُعجل بإخراجها لتصل إليهم في الوقت المناسب “، مشيرا الى انه “الأصل إخراجها مواد عينية، واجاز بعض فقهاء التابعين والإمام الأعظم أبو حنيفة وسفيان الثوري والإمام البخاري (رحمهم الله جميعًا) دفع قيمة ذلك نقدا، ولا سيّما مع قيام الحاجة عند بعض فقهاء الحنابلة”.
وأضاف البيان أيضا ان “ذلك بدلا عن الطحين”.
الجواب: لا يجب أن تخرجها في بلدك بل تدفعها أينما كنت، ويمكنك أن تكلف الغير بإخراجها عنك من ماله ولو في أثناء الشهر ثم تعوضه عما دفعه.
السؤال: كم مقدار الزكاة؟
الجواب: ثلاث كيلوات حنطة أو طحين أو قيمتها.
السؤال: إذا كان الأب فقيراً والأم غنية، بما أنّه يجب على الولد الإنفاق على أبويه لو كانا فقيرين كذلك، فهل يجب على الأم دفع زكاة فطرة أولادها لو كانت غنية والأب فقير والأولاد فقراء؟
الجواب: نعم، يجب عليها ذلك في مفروض السؤال إذا كانت تعولهم، أي: كانوا تحت كفالتها في معيشتهم، وإلّا فلا يجب عليها سوى إخراجها عن نفسها فقط.
السؤال: يتمّ استقبال بعض الأموال كصدقات واجبة ومستحبة وتبرّعات وغيرها، فهل يجب صرف عين تلك الأموال أم يجوز استبدالها؟ وإذا لزم الحرج من إبقاء عين الأموال فما العمل؟
السؤال: هل يجوز جمع صدقات زكاة الفطرة بالنيابة عن أحد الفقراء بحسب الوكالة ثمّ صرفها بإذنه على غيره إلى يوم أو أسبوع أو شهر أو أكثر؟
الجواب: لا نحبّذ هذه الطريقة، ولو دعت الضرورة إلى اتّباعها فلا بدّ من مراعاة أن لا تزيد المبالغ المقبوضة له على مؤونته السنوية بضميمة ما لديه من أموال غيرها، وأيضاً لا بدّ من مراعاة أن يكون توزيع الأموال المقبوضة له بطيب نفسه ورضاه.
الجواب: يجوز طيلة شهر رمضان.
السؤال: أخرجت والدتي مبلغ الفطرة ليلة العيد لترسله إلى مستحقّيه ولكنّها فوجئت باختفاء المبلغ من مكانه وهي تعتقد أنّه قد سرق ولكنّها لا تعلم الفاعل مع العلم بأنّ العيد قد مضى وما زالت حائرة، فماذا تفعل؟
الجواب: إذا أخّرت الدفع مع إمكان دفعه إلى المستحق فهي ضامنة وعليها أن تدفعه مرّة ثانية، وإن كان التأخير مع عدم إمكان الدفع فلا شيء عليها.
السؤال: هل يجب إخراج زكاة الفطرة للجنين في بطن أمّه؟
الجواب: لا يجب.
السؤال: هل يجوز إخراج زكاة الفطرة قبل يوم العيد أو حجزها؟
الجواب: يجوز.
الجواب: يجوز أن تنقلها بعد العزل إلى مدينتك.
السؤال: هل يجوز لي إخراج الفطرة (فطرة عائلتي مكوّنة من 7 أشخاص) لأخوتي وخاصّة لديّ أخ قاصر ونحن نسكن في البيت نفسه (بيت والدي) ووالدي متوفّي ووالدتي على قيد الحياة ونحن غير منعزلين نأكل ونشرب معنا؟
الجواب: إذا كنت معيلاً لهم وجب عليك دفع فطرتهم، وإلّا لم يجب.
نعم، إذا طلبوا منك ذلك أو أذنوا لك فلا إشكال، علماً أنّه يعتبر في صدق العيلولة نوع من التبعيّة، بمعنى كونه تحت كفالتك في معيشته ولو في مدّة قصيرة.
السؤال: هل يجوز إعطاء زكاة الفطرة من الخيار والطماطة ونحوهما؟ و بعبارة أخرى: هل يتداخلان في مفهوم القوت أم لا؟
الجواب: الضابط في جنس زكاة الفطرة أن يكون قوتاً شائعاً لأصل البلد يتعارف عندهم التغذّي به وإن لم يقتصروا عليه سواء كان من الأجناس الأربعة (الحنطة والشعير والتمر والزبيب) أم من غيرها كالأرز والذرّة، وأمّا ما لا يكون كذلك فالأحوط لزوماً عدم إخراج الفطرة منه.
السؤال: هل يجب دفع زكاة الفطرة لوكيل المرجع الذي أقلّده أم يجوز دفعها لوكيل مرجع آخر؟
الجواب: يجوز أن تدفعه للمستحقّ ويجوز أن تدفعه لمن تثق بأنّه يوصله للمستحقّ سواء كان وكيل مرجعك أم لم يكن.
السؤال: هل يجوز التصرّف في زكاة الفطرة بإعطائها إلى ذوي القربى من المحتاجين لشراء الدواء؟
السؤال: هل يجوز لأصحاب الصناديق الخيرية أن يجمعوا أموال زكاة الفطرة ثمّ يسلّموها إلى الفقراء شهرياً نظراً لزيادتها، أم يجب عليهم دفعها إلى جميع الفقراء في نفس الليلة؟
الجواب: لا يجوز لهم التأخير إلّا بإذن الحاكم الشرعي.
الجواب: في مفروض السؤال تجب فطرته على أبيه.
السؤال: ما حكم من لم يدفع زكاة الفطرة في حياته أبداً؟
الجواب: لا تسقط عنه على الأحوط لزوماً، ولكن يؤدّيها بعدئذٍ بقصد القربة المطلقة من دون نية الأداء والقضاء.
السؤال: هل يجوز أن أستقرض مبلغاً من المال لدفع زكاة الفطرة؟
الجواب: لا مانع منه.
السؤال: هل يجب أن أخبر الفقير بأنّ المال المعطى له هو من زكاة الفطرة حتّى لا يشتري به إلّا الطعام؟ وهل يجوز أن يشتري به غير الطعام؟
الجواب: لا يجب عليك أن تخبره بأنّه من زكاة الفطرة، ولا يجب عليه شراء الطعام بالمال.
السؤال: هل يجب علينا نحن كطلّاب في بلاد الغربة دفع الزكاة، أو نكتفي بما يدفعه الأهل في بلدنا علماً بأنّني طالب من الدولة وأحصل على مخصّص شهري؟ وإذا كان الجواب بنعم فلمن أدفعها وخصوصاً أنّني لا أعلم مستحقّيها؟
السؤال: هل تجب الفطرة على من يحضر لأجل ختم القرآن الكريم على الشخص المضيّف؟
الجواب: لا يجب لمجرّد ذلك وإنّما يجب إذا كان بحيث يعدّ ممّن يعوله صاحب الدار ويتولّى أموره ليلة العيد.
السؤال: أنا متزوّج وأسكن في بيت والدي ومرّت سنة ولم أدفع زكاة الفطرة عنّي وعن زوجتي ولا أدري إن كان والدي يدفعها عنّي أم لا، فهل يجب عليّ أن أدفع زكاة هذه السنة والسنة التي قبلها؟
الجواب: اذا كنت تحت عيلولة الأب فزكاة فطرتك على والدك، نعم إذا علمت بأنّه لم يؤدّها عنك فالأحوط وجوباً أن تؤدّيها.
السؤال: هل يجوز إعطاء زكاة الفطرة لمن يضع جهاز الفضائيات (الدش) في داره الذي هو مظنّة الوقوع في المعصية؟
الجواب: إذا كان يستخدمه في الحرام جهراً فالأحوط عدم إعطائه، وإلّا فيجوز لو فرض كونه مع ذلك فقيراً حيث يقتني ما لا حاجة له إليه.
السؤال: هل يمكن الاستفادة من زكاة الفطرة للمساهمة في بناء وتشييد المساجد؟
الجواب: لا يجوز على الأحوط.
السؤال: إذا دعا شخصاً أو أشخاصاً لتناول طعام الإفطار ليلة العيد، فهل يجب عليه أن يدفع عنهم زكاة الفطرة يوم العيد علماً بأنّهم لا يبيتون عنده ليلاً بل يعودون إلى بيوتهم؟
الجواب: لا يجب.
السؤال: هل يجوز دفع زكاة الفطرة والكفارات والفدية وغيرها بقيمة بلد المحتاج أم يجب إخراجها بقيمة بلد المكلّف، علماً أنّني أسكن في بلد لا يتوفّر فيه مساكين يستحقّون ذلك؟
الجواب: المعتبر في زكاة الفطرة دفع قيمة بلد الإخراج وهو بلد المكلّف عادةً، وأمّا الكفارات والفدية فالواجب دفع الطعام بعينه.
السؤال: إذا أخرجتُ زكاة الفطرة وحللت ضيفاً عند أحد المؤمنين قبل الغروب، فهل يسقط التكليف عنه فلا يجب عليه الإخراج عنّي باعتبار أنّني أخرجتها أو عزلتها؟
الجواب: إذا صدقت العيلولة تجب عليه الفطرة، ولا يجزي إخراجك لها.
السؤال: أنواع الطعام كثيرة كالتمر والأرز وغيرها، فهل يتعيّن على دافع القيمة أن يعيّن ويقصد عن أيّ نوع يدفع أم يكفي أن يسأل عن مقدار الفطرة فيقال له ١٠ ريالات مثلاً فيه دفعها؟
الجواب: يجب أن يقصد البدلية عن الطعام الخاص.