الرئيسية / أخبار إقتصادية / تفاصيل قانون مجلس المنافسة.. صلاحيات واسعة للرئيس والسجن لمن خرق سرية المداولات

تفاصيل قانون مجلس المنافسة.. صلاحيات واسعة للرئيس والسجن لمن خرق سرية المداولات


وينص المشروع أيضا، على أنه يجب على أعضاء المجلس أن يقدموا تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازتهم، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وفقا للشروط والكيفيات المحددة في القانون، وذلك طبقا للفصل 158 من الدستوري”.
كما شدد مشروع القانون على ضرورة توقيف مشاركتهم في أجهزة الإدارة والتدبير والتسيير بالمنشآت الخاصة أو العمومية الهادفة إلى تحقيق الربح.

ويتضمن مشروع القانون الجديد صلاحيات واسعة لرئيس مجلس المنافسة، فيما يواجه كل عضو من أعضاء المجلس السجن من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من ألف ومائتين إلى عشرين ألف درهم في خال خرق سرية المداولات أو الاجتماعات.
ويلزم مشروع القانون، كل عضو من أعضاء المجلس بأن يخبر الرئيس، عند بداية مزاولة مهامه، بواسطة تصريح مكتوب بالمصالح التي يتوفر عليها أو تملكها مؤخرا والمهام التي يزاولها في نشاط اقتصادي، على أن يتم تحيين التصريح المذكور كل سنة في التاريخ الذي يصادف تاريخ تعيينه.

ومن بين المقتضيات الجديدة التي تضمنها مشروع القانون والذي صادقت عليه الحكومة في 24 مارس الماضي، إعطاء المجلس إمكانية إصدار مبادئ توجيهية تتعلق على وجه الخصوص بكيفيات ممارسة مبدأ الحضورية والمساطر التفاوضية وتحديد العقوبات المالية التي يقررها المجلس المذكور.
يننظر أن يحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش على مجلس النواب، مشروع قانون رقم 41.21 المغير والمتمم للقانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، والذي أعدته وزارة الاقتصاد والمالية بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة.

وفيما يتعلق بمهام الرئيس ونوابه، نص مشروع القانون على حذف مقتضيات المادتين 11 و14 من القانون الحالي، وتعويضها بمقتضيات جديدة، تطالب الرئيس ونائب الرئيس، من غير القضاة أن يتوقفوا، أثناء مدة مزاولة مهامهم، عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص”.
ويهدف هذا المشروع إلى إدخال مجموعة من التغييرات على القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، أهمها “توضيح صلاحيات رئيس المجلس ومختلف الهيآت التقريرية داخله لتفادي أي خلافات حول تداخل الاختصاصات وتلافي الطعون بشأنها، وتخويل النظام الأساسي للمجلس توزيع الاختصاصات بين مختلف الهيات التقريرية داخله والمحددة في القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والقانون السالف الذكر رقم 20.13″.

عن y2news

اترك تعليقاً